أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نقض الوضوء في الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نقض الوضوء في الصلاة
معلومات عن الفتوى: نقض الوضوء في الصلاة
رقم الفتوى :
202
عنوان الفتوى :
نقض الوضوء في الصلاة
القسم التابعة له
:
نواقض الوضوء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ينتقض وضوئي في الصلاة ، وفي قراءة القرآن بواسطة الريح ، سواء بصوت أو برائحة فقط، فأعيد الوضوء كلما انتقض ، ولكن هناك إحدى الأخوات في الله قالت لي : إنه ليس عليك إعادة الوضوء عدة مرات ، ولكن بوضوء واحد تصلين ، وإن انتقض الوضوء فعليك إعادة الوضوء مرة ثانية ، وإن انتقض الوضوء ثالثة فلا يلزمك إعادة الوضوء ، فهل هذا صحيح ، وماذا أفعل في هذه الحال؟
نص الجواب
إذا انتقض وضؤوك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة ، فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم [إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة] رواه أهل السنن بإسناد حسن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : [لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ] متفق على صحته . إلا إذا كان الحدث معك دائما ، فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت ، ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت؛ لأدلة كثيرة : منها قوله سبحانه : [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ] ومنها : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : [ثم توضئي لوقت كل صلاة]. أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب ، وإن كنت على غير طهارة، إلا في حال الجنابة فلا تقرئي حتى تغتسلي ، وليس لك مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، إلا إذا كان الحدث دائما ، فإنه لا حرج عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصلي ، وتقرئي من المصحف وعن ظهر قلب؛ لما تقدم في حكم الصلاة. وفق الله الجميع .
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: